الموقع القانوني الأول

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ندعوك للنسجيل في هذا الموقع للإستفادة من الإستشارات القانونية وشكرا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الموقع القانوني الأول

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ندعوك للنسجيل في هذا الموقع للإستفادة من الإستشارات القانونية وشكرا

الموقع القانوني الأول

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الموقع القانوني الأول

الموقع الشامل لجميع القضايا القانونية

تطورات الوضع الفلسطيني

   "غزة والضفة" كلها أمل

       لإنهاء الانقسام 

صور مختارة لمواضيع مختار

  القذافي مجنون وفي طريقه

            للسقوط 

العرب على مفترق طرق

    القذافى يهدد بضرب دول

       البحر المتوسط .. 

الأوضاع في الضفة الغربية

  الاحتلال يعتقل 17 مواطناً في

        الضفة الغربية 

مكتبة الصور


القانون الدولي الانساني Empty

المواضيع الأخيرة

» أخبار 24\4
القانون الدولي الانساني I_icon_minitimeالسبت أبريل 23, 2011 8:49 pm من طرف الكنترول "التلاحمة"

» هل يعرف احدكم ما هو الفوركس ؟
القانون الدولي الانساني I_icon_minitimeالأحد أبريل 03, 2011 11:56 am من طرف منير اف اكس

» حدث في مثل هذا اليوم 29\3
القانون الدولي الانساني I_icon_minitimeالإثنين مارس 28, 2011 11:23 pm من طرف الكنترول "التلاحمة"

» حدث في مثل هذا اليوم28\3
القانون الدولي الانساني I_icon_minitimeالإثنين مارس 28, 2011 11:22 pm من طرف الكنترول "التلاحمة"

» حدث في مثل هذا اليوم27\3
القانون الدولي الانساني I_icon_minitimeالإثنين مارس 28, 2011 11:20 pm من طرف الكنترول "التلاحمة"

» حدث في مثل هذا اليوم26\3
القانون الدولي الانساني I_icon_minitimeالإثنين مارس 28, 2011 11:19 pm من طرف الكنترول "التلاحمة"

» حدث في مثل هذا اليوم25\3
القانون الدولي الانساني I_icon_minitimeالإثنين مارس 28, 2011 11:17 pm من طرف الكنترول "التلاحمة"

» حدث في مثل هذا اليوم24\3
القانون الدولي الانساني I_icon_minitimeالإثنين مارس 28, 2011 11:16 pm من طرف الكنترول "التلاحمة"

» حدث في مثل هذا اليوم23\3
القانون الدولي الانساني I_icon_minitimeالإثنين مارس 28, 2011 11:14 pm من طرف الكنترول "التلاحمة"

التبادل الاعلاني

مايو 2024

الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

اليومية اليومية

دخول

لقد نسيت كلمة السر

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر

لا أحد


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 15 بتاريخ الجمعة يوليو 12, 2013 2:59 pm

احصائيات

أعضاؤنا قدموا 272 مساهمة في هذا المنتدى في 271 موضوع

هذا المنتدى يتوفر على 73 عُضو.

آخر عُضو مُسجل هو youssef فمرحباً به.


    القانون الدولي الانساني

    الكنترول
    الكنترول "التلاحمة"
    Admin


    عدد المساهمات : 302
    تاريخ التسجيل : 14/11/2010
    العمر : 31
    الموقع : نابلس ___و الخليل

    القانون الدولي الانساني Empty القانون الدولي الانساني

    مُساهمة  الكنترول "التلاحمة" السبت ديسمبر 04, 2010 10:56 pm

    الفصل الأول : الجانب الشخصي للقانون الدولي الإنساني (الأشخاص المشمولون بالحماية).المبحث الأول: حتمية تلافى حدوث انتهاكات حقوق الفئات المحمية.

    المبحث الثاني: فئات الأشخاص المحميين.

    الفرع الأول: الفئات الرئيسية التي يحميها القانون الدولي الإنساني

    (أ)الجرحى والمرضى في الميدان

    (ب)الجرحى والمرضى والغرقى والمنكوبون في البحار.

    (ج) أسرى الحرب.

    (د) المدنيون

    1 – تعريف المدنيين

    2 – الحماية المقررة للسكان المدنيين

    أولاً – حماية المدنيين أثناء النزاع المسلح

    ثانياً – حماية المدنيين تحت الاحتلال الحربي.

    الفرع الثاني: فئات يفرر لها القانون الدولي الإنساني حماية محددة

    النساء

    الأشخاص الذين يقفزون بالباراشوت

    (ج) المناضلون من أجل التحرر من الاحتلال أو الاستعمار ، ممارسة لحق تقرير المصير

    (هـ) الرسل الحربيون

    (و) اللاجئون والمهجرون داخلياً.

    (ز) الأشخاص الذين أصبحوا لا يشتركون في القتال

    (ح) الأشخاص الذين يصاحبون القوات المسلحة دون أن يكونوا من أفرادها.

    (ط) الرهائن

    (ي) المفقودون والموتى.

    (ك) أفراد الأطقم الطبية.

    (ل) الأسرة.

    (م) أعضاء فرق الدفاع المدني

    (ن) القوات العسكرية التابعة للمنظمات الدولية.

    (س) رجال الدين

    (ع) الأجانب المقيمون في إقليم احد الأطراف.

    (ف) الفئات المحمية في المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي

    (ص) الأشخاص المكلفون بالبحث عن الجرحى والمرضى ونقلهم

    (ق) الأفراد الذين يقدمون المساعدة الإنسانية

    الفرع الثالث: فئات لا يحميها القانون الدولي الإنساني رغم انخراطها في النزاع المسلح

    الجواسيس

    المرتزقة

    المبحث الثالث: المبادئ التي تخص الأشخاص المحميون

    مبدأ عدم جواز الخروج على أحكام الحماية المقررة للفئات المحمية.

    مبدأ استمرار الحماية المقررة للفئات المحمية حتى يزول سببها.

    (ج) مبدأ الشك يفسر لصالح الشخص المحمي.

    (د) مبدأ خضوع الشخص المحمي لسلطات الدولة المعنية.

    (هـ) شرط مارتيز

    (و) مبدأ أن المزايا الحربية لا يمكن أن تزول حقوق الفئات المحمية

    (ز) مبادئ يحب مراعاتها أثناء النزاعات المسلحة من أجل حماية الأشخاص المحميين:

    1 – تحريم أساليب القتال التي تحدث إصابات غير مفيدة.

    2 – حظر أعمال الانتقامية

    3 – مبدأ أن حق أطراف النزاع في استخدام الوسائل التي تضير بالعدو ليس حقا مطلق

    4 – حظر شن هجوم على السكان المدنين.

    5 – التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين

    6 – مبدأ المعاملة الإنسانية.

    7 – مبدأ حظر الأمر بعد إبقاء أحد على قيد الحياة

    8 – مبدأ إخلاء الأشخاص المحتجزين من مناطق القتال

    9 – مبدأ احترام الأشخاص المحميين

    10 – مبدأ حظر العقاب الجماعي

    11 – مبدأ عدم تعريض الأشخاص المحميين لفضول الجماهير

    12 – مبدأ عدم جواز استخدام الأشخاص المحميين كدروع بشرية

    13 – مبدأ التناسب

    14 – مبدأ اتخاذ الاحتياطات الواجبة عند الهجوم

    (ح) مبدأ جواز اللجوء إلى حيل الحرب مع حظر الغدر

    (ط) مبدأ مسئولية الدولة عن أفعال قواتها المسلحة التي تنتهك حقوق الفئات المحمية.

    (ي) مبادئ تحكم انتهاكات حقوق الفئات المحمية:

    1 – عدم قابلية جرائم الحرب للتقادم

    2 – التعاون الدولي بخصوص البحث عن القبض على وتسليم ومعاقبة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية

    3 – المسئولية الجنائية الدولية للأفراد

    4 – المسئولية عن ارتكاب جرائم الحرب لا تتوقف بالضرورة على ارتباط الدولة بنص اتفاقي مكتوب

    5 – الغرض من توقيع العقاب على جرائم الحرب مزدوج

    6 – مبدأ قمع الانتهاكات الجسيمة التي تقع على الفئات المحمية

    7 – مبدأ حظر الإجهاز على الشخص

    8 – منع إعمال العنف تجاه الأشخاص المحميين

    9 – منع تعذيب الفئات المحمية

    10 – مبدأ عدم جواز إدانة الشخص المحمي أو الحكم عليه، إلا وفقاُ لمحاكمة عادلة.

    (ك) مبدأ عدم التمييز بين الفئات المحمية.

    (ل) مبدأ المحافظة على السلامة الجسدية للفئات المحمية

    (م) وسائل كفالة حماية الأشخاص المحميين.

    1 – إنشاء مناطق للمستشفيات في أراضى أطراف النزاع أو في الأرض المحتلة

    2 – عدم التعرض لوسائل نقل الأشخاص المحميين

    3 – التزام الأطراف المتحاربة وكذلك الدول المحايدة ن بتوفير الحماية الواجبة للأشخاص المحميين

    4 – توقيع العقاب على منتهكي قواعد القانون الدولي والإنساني الخاصة بالفئات المحمية

    5 – حق ضحايا جرائم الحرب في التعويض

    (ن) مبدأ حظر العمل بلا أجر وحظر أعمال السخرة

    الفصل الثاني: الجانب المادي للقانون الدولي الإنساني (الأعيان والأشياء المحمية).
    المبحث الأول: الأعيان والأماكن والأشياء المحمية:

    الأعيان والممتلكات العادية.

    1 – الأهداف العسكرية.

    2 – الأعيان المدنية

    (ب) الأعيان والممتلكات الثقافية

    المبحث الثاني: حماية البيئة أثناء النزاع المسلح

    المبحث الثالث: أشياء وأماكن أخرى يحميها القانون الدولي الإنساني:

    حظر مهاجمة الأشياء التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين

    حظر مهاجمة الأشياء التي تحتوى على قوى خطرة.

    (ج) حظر مهاجمة المناطق التي لا توجد لقوات للدفاع عنها أو منزوعة السلاح

    (د) حماية استخدام الشعار أو الشارة.

    (هـ) حظر الهجوم على المنشآت والأعيان الطبية.

    المبحث الرابع: المبادئ والقواعد التي تحكم الأشياء والأعيان المحمية:

    مبدأ التمييز بين الأهداف العسكرية وغير العسكرية

    حظر الهجوم العشوائي

    (ج) مبدأ عدم الإضرار بالحقوق المقررة للأماكن والأعيان المحمية عن طريق عقد اتفاقات خاصة.

    (د) احترام الممتلكات والأعيان في الإقليم المحتل

    (هـ) مبدأ الشك يفسر لصالح الشئ المحمي

    (و) عدم اللجوء إلى أعمال الانتقام ضد الأشياء المحمية

    (ز) فقدان أو تعليق الحماية المقررة للأشياء المشمولة بالحماية.

    المبحث الخامس: الحد من استخدام أنواع معينة من الأسلحة

    الفصل الثالث: الجانب العلمي آليات تطبيق واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني:
    المبحث الأول: آليات التطبيق الوطنية

    الالتزام بالتطبيق على الصعيد الوطني

    النشر

    (ج) مسئولية القادة والأشخاص المؤهلون والمستشارون لدى القوات المسلحة

    1 – القادة

    2 – الأشخاص المؤهلون

    3 – المستشارون القانونيون

    (د) ما يجب على الدول اتخاذه من أجل تفعيل قواعد القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني في النزاعات المسلحة

    المبحث الثاني: آليات التطبيق الدولية

    دور الهيئات الدولية المختصة

    1 – اللجنة الدولية للصليب الأحمر

    2 – اللجنة الدولية لتقصى الحقائق

    (ب) استخدام قوات حفظ السلام لحماية حقوق الإنسان خلال النزاعات المسلحة

    (ج) نظام السلطة الحامية.

    (د) بدائل السلطة الحامية.

    (هـ) إجراءات التوفيق والمساعي الحميدة

    (و) الوكالة المركزية للبحث ومكاتب الاستعلام الوطنية

    (ز) اللجوء إلى القضاء الجنائي الدولي

    1 – علة المحاكمة عن الجرائم الدولية

    2 – المحاكم الجنائية الدولية

    أولا – المحاكم التي أنشئت وزال سبب وجودها محاكمات ما بعد الحرب العالمية الثانية.

    ثانيا - المحاكم التي ما زالت تعمل في إطار خاص محكمتا مجرمي الحرب في يوغسلافيا السباقة ورواندا.

    ثالثاً – المحكمة الجنائية الدولية

    0 أجهزة المحكمة

    0 اختصاص المحكمة

    0 القواعد القانونية التي تطبيقها المحكمة

    0 المبادئ القانونية التي تحكم عمل المحكمة أو يجب عليها مراعاته

    0 إجراءات التحقيق والمحاكمة والحكم

    (ح) عقد مؤتمر دولي للدول الأطراف في اتفاقات القانون الدولي الإنساني

    الفصل الرابع الإسلام وقواعد القانون الدولي الإنساني
    تمهيد
    مبدأ مراعاة القواعد الإنسانية في معاملة الأعداء
    (ج) مبدأ النهي عن التمثيل بالأعداء
    (د) مبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين
    (هـ) مبدأ عدم جواز ترحيل المدنين أو غير المشتركين في القتال
    أولاً – في الشريعة الإسلامية
    ثانياً – في القانون الدولي
    (و) لا يجوز تدمير الأشياء غير الحربية إلا لمصلحة
    (ز) حرية استخدام السلاح ليست مطلقة
    (ح) التأكيد على أن مخالفة قواعد القانون الدولي الإنساني من الفساد المنهي عنه
    (ط) التأكيد على أن مخالفة قواعد القانون الدولي الإنساني من المحرمات.
    (ي) إلزام الجيش بضرورة احترام قواعد القانون الدولي الإنساني من الناحية العملية
    (ك) جواز الخدع في الحرب
    (ل) حظر الغدر في الحرب
    (م) كيفية معاملة أسرى الحرب
    1 – شرعية الأسر المقررة في الإسلام
    2 – ضرورة توافر الحاجات الضرورية للأسير
    3 – الجمع بين ضرورات المادية والمعنوية للأسير
    4 – إمكانية إطلاق سراح الأسير بمقتضي عهد منه بعدم القتال مرة أخرى
    أولاً – في الشريعة الإسلامية
    ثانياً – في القانون الدولي.
    ثالثًا – في القوانين الوطنية
    (ز) حصانة الرسل الحربيين في الإسلام
    1 – القاعدة العامة : ضرورية توفير الأمان لشخص المبعوث الحربي وقت الحرب
    2 – الاستثناء حالة معرفة المبعوث الحربي لأسرار تقيد دولته وقت الحرب
    3 – الوضع القانوني للرسول الحربي الذي يصطحب مع أسرى حرب
    (س) حق جمع شمل الأسرة (عدم التفريق بين الأقارب)
    (ع) حقوق الميت وقت الحرب
    (ف) عدم طاعة الجيش للسير إذا أمرهم انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني
    (ص) عدم الاعتداء على من أصبح لا يشارك في العمليات العسكرية

    خاتمة عامة
    ملاحظات ختامية
    محكمة العدل الدولية وقواعد القانون الدولي الإنساني

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء مايو 08, 2024 8:54 am