نصيب الزوجة من تركة زوجها إذا كان له فرع وارث ذكرا كان أو أنثى (الابن وابنه وإن نزل) هو الثمن سواء كان هذا الفرع منها أو من غيرها، وسواء أنجبت منه أو لم تنجب.
فالضابط في ذلك هو وجود الفرع الوارث، فإذا لم يكن له فرع وارث، فنصيبها الربع، قال تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12}.
_________________
السبت أبريل 23, 2011 8:49 pm من طرف الكنترول "التلاحمة"
» هل يعرف احدكم ما هو الفوركس ؟
الأحد أبريل 03, 2011 11:56 am من طرف منير اف اكس
» حدث في مثل هذا اليوم 29\3
الإثنين مارس 28, 2011 11:23 pm من طرف الكنترول "التلاحمة"
» حدث في مثل هذا اليوم28\3
الإثنين مارس 28, 2011 11:22 pm من طرف الكنترول "التلاحمة"
» حدث في مثل هذا اليوم27\3
الإثنين مارس 28, 2011 11:20 pm من طرف الكنترول "التلاحمة"
» حدث في مثل هذا اليوم26\3
الإثنين مارس 28, 2011 11:19 pm من طرف الكنترول "التلاحمة"
» حدث في مثل هذا اليوم25\3
الإثنين مارس 28, 2011 11:17 pm من طرف الكنترول "التلاحمة"
» حدث في مثل هذا اليوم24\3
الإثنين مارس 28, 2011 11:16 pm من طرف الكنترول "التلاحمة"
» حدث في مثل هذا اليوم23\3
الإثنين مارس 28, 2011 11:14 pm من طرف الكنترول "التلاحمة"