البنت إما ترث بالفرض أو بالتعصيب :
- فترث بالتعصيب :
إذا كان معها أخوها قال الله جل جلاله : ((يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ))
- ويرثن بالفرض إذا لم يكن معهن أخ ولهن فرضان : النصف والثلثان :
- فالنصف إذا كانت واحدة .
- والثلثان إذا كانتا اثنتين فأكثر .
قال الله عز وجل ( فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ))
وقال صلى الله عليه وسلم لأخي سعد بن الربيع أعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك . رواه الخمسة وحسنه الألباني في الإرواء (1677)
أمثلة :
هالك عن بنت وابن وأم وأب .
فللأبوين لكل واحد منهما السدس وللبنت مع الابن الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين .
وهالك عن بنت وأم وعم
فللبنت النصف وللأم السدس والباقي للعم .
وهالك عن ثلاث بنات وأخ شقيق .
فالثلثان للبنات والباقي للشقيق .
ــــــــــــــــــــــــ
:: ميراث بنات الابن ::
وترث بالفرض والتعصيب . بشرط انتفاء الفرع الوارث الأعلى منها من الذكور .
فترث بالفرض في حالات :
-1- النصف :
- إذا لم يوجد للميت فرع وارث أعلى منها من الذكور أو الإناث.
- إذا لم يوجد لها معصب ( وهو أخوها أو ابن عمها )
- إذا لم يوجد لها مشاركة ( أختها أو بنت عمها )
-2- الثلثان :
- إذا لم يوجد فرع وارث أعلى منها من الذكور والإناث .
- إذا لم يوجد لها معصب ( وهو أخوها أو ابن عمها )
- إذا وجد لها مشاركة ( وهي أختها أو بنت عمها )
-3- السدس :
- إذا لم يوجد فرع وارث أعلى منها من الذكور .
- إذا لم يوجد لها معصب .
- إذا وجد من الفرع الوارث الأعلى .. بنت واحدة فقط. فتأخذ السدس لتكملة الثلثين ،، وسواء كن واحدة أو أكثر فيتقاسمن السدس .
وترث بالتعصيب : في حالة واحدة إذا وجد معها ابن ابن وهو أخوها أو ابن عمها .
********
********
ويمكن تلخيصها فنقول :
- لا ترث بنت الابن مع وجود الابن شيئاً
- ولا ترث مع وجود بنتان فأكثر شيئاً .
- ولا ترث مع وجود بنت وابن شيئاً .
- وترث ولو كن أكثر من واحدة مع وجود بنت واحدة فقط أعلى منهن وهو السدس .
********
سؤال :
""//لماذا ترث بنت الابن السدس مع البنت ؟
الجواب :
أن إناث الفروع لا يتجاوز فرضهن الثلثين .. فإذا أخذت البنت النصف لم يبقى من الثلثين إلا السدس فهو لبنات الابن .. وفيه حديث رواه البخاري وأهل السنن ..
""// ترث بنت الابن بالفرض ولو وجد ابن ابن ابن أنزل منها فلها النصف إن كانت وحيدة أو الثلثين بالمشاركة والباقي في الحالتين له .
""// وترث بنت الابن ولو وجد في المسألة بنات للميت بشرط وجود أخيها أو ابن عمها الذي في درجتها فإن الباقي الذي يناله تقاسمه إياه للذكر مثل حظ الأنثيين .
أمثلة :
- هالك عن أب وبنت ابن
السدس للأب وللبنت النصف ويرجع الباقي للأب تعصيباً
- هالك عن بنتي ابن وأم وأخ لأب
لهما الثلثان وللأم السدس والباقي للأخ .
- هالك عن بنت وبنت ابن وزوجة وعم
للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين ، وللزوجة الثمن والباقي للعم
- هالك عن ابن وبنت ابن
المال للابن ولا شي لبنت الابن .
- هالك عن ثلاث بنات وبنت ابن وأب
الثلثان للبنات وللأب الباقي ولا شي لبنت الابن .
- هالك عن بنت ابن وابن ابن ابن وأم
للبنت النصف والسدس للأم والباقي لابن ابن الابن
- هالك عن بنت ابن وابن ابن
المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين .
- هالك عن ابن وبنتي ابن وأب .
للنت النصف والسدس لبنتي الابن والباقي للأب
- هالك عن ثلاث بنات وابن ابن وبنت ابن
للبنات الثلثان والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين .
- هالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن .
الثلثان للبنات والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين .
ــــــــــــــــــــــــ
:: ميراث الأخوات الشقيقات ::
- لا ترث الأخوات مع أصل وارث ذكر أب أو جد ،، ولا مع فرع وارث ذكر ابن أو ابن ابن ..
-1- يرثن بالفرض :
أ// النصف بشروط :
- إذا لم يوجد فرع وارث من الإناث أيضاً
- عدم وجود المعصب . وهو أخوها .
- عدم المشاركة (أختها) . أي أن تكون واحدة فقط .
ب// ويرثن الثلثين بالشروط السابقة إلا أنه يجب وجود المشاركة أي أن يكن أكثر من واحدة .
قال الله سبحانه وتعالى ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ))
-2- يرثن بالتعصيب :
// أ // للذكر مثل حض الأنثيين بشرط
- عدم الأصل والفرع الوارث مطلقاً عدا الأم والجدة لا تؤثران .
- وشرط وجود معصبها وهو أخوها الشقيق .
قال عز وجل (( وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ))
// ب // ويرثن بالتعصيب بأنفسهن لا بغيرهن بشرط وجودهن مع إناث الفرع الوارث ،، كهالك عن بنت وأخت شقيقة .
فللبنت النصف والباقي للشقيقة .
قال الناظم في الرحبية :
والأخوات إن تكن بنات ..... فهن معهن معصبات
ودليله ما في البخاري عن ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم أعطى الأخت مع البنت الباقي .
أمثلة :
- هالك عن أخت شقيقة وعم .
فللأخت النصف والباقي للعم
- هالك عن ثلاث شقيقات وأم ومعتق .
لهن الثلثان وللأم السدس وللمعتق الباقي .
- هالك عن شقيقة وابن
لا شيء للشقيقة .
- هالك عن أختين وأخ أشقاء
فالمال للذكر مثل حظ الأنثيين
- هالك عن بنت وشقيقتان
النصف للبنت والباقي للشقيقات
- هالك عن بنتين وشقيقة
الثلثان للبنتين والباقي للشقيقة
- هالك عن بنتي ابن وأم وزوج وشقيقات ثلاث
الثلثان للبنات والأم السدس والزوج الربع ولا شيء للشقيقة . لاستكمال أهل الفروض التركة .
ــــــــــــــــــــــــ
:: ميراث الأخوات لأب ::
وحالها كحال من قبلها عند عدم وجودها .. فتكون :
-1- يرثن بالفرض :
أ//النصف بشروط :
- إذا لم يوجد فرع وارث من الإناث
- عدم وجود المعصب . وهو أخوها .
- عد الشقيقات والأشقاء .
- عدم المشاركة (أختها) . أي أن تكون واحدة فقط .
ب// ويرثن الثلثين بالشروط السابقة إلا أنه يجب وجود المشاركة أي أن يكن أكثر من واحدة .
ج// يرثن السدس :
وهذا كحال بنت الابن مع البنت ،، فترث الأخت لأب مع الشقيقة الواحدة السدس تكملة الثلثين بعد أن تأخذ الشقيقة النصف .
فإن كانت شقيقتان سقطت الأخوات لأب .
-2- ويرثن بالتعصيب :
- إذا شاركها أخوها الشقيق أي أخو الميت لأب فللذكر مثل حظ الأنثيين .
وهذا بشرط عدم الذكور من الأصول والفروع والحواشي .
- ويرثن بالتعصيب بأنفسهن لا بغيرهن بشرط وجودهن مع إناث الفرع الوارث كحال الشقيقات .
أمثلة :
- هالك عن أخت لأب وعم
فلها النصف والباقي للعم
- هالك عن أختين لأب وعم
لهما الثلثان والباقي للعم.
- هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب وعم
للشقيقة النصف والسدس للأخت لأب والباقي للعم .
- هالك عن أخت لأب وأخوين لأب
للذكر مثل حظ الأنثيين .
- هالك عن ثلاث شقيقات وأخت لأب وأخ لأب .
لهن الثلثان والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين .
- هالك عن شقيقات وأخت لأب وعم
لهن الثلثان والباقي للعم ولا شي للأخت للأب
- هالك عن شقيق وأخت لأب
المال للشقيق ولا شيء للأخت لأب .
ــــــــــــــــــــــــ
:: ميراث أولاد الأم ::
- لا يرث هؤلاء إلا في حالة انعدام الفرع الوارث مطلقاً والأصل الوارث من الذكور .
- فيرثون السدس بشرط كونه منفرداً .
- ويقتسمون الثلث إن كانوا أكثر من واحد . ولا فرق بين ذكورهم وإناثهم بل القسمة بالسوية .
قال سبحانه : (( وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ))
- هالك عن أخ لأم وبنت وعم أمثلة :
للبنت النصف والباقي للعم ولا شيء للأخ لأم
- هالك عن أخ شقيق وأخ لأم وأم
فللأم السدس وكذا للأخ لأم السدس والباقي للشقيق
- هالك عن أخت لأم وأخ لأم وشقيقات وعم
الثلثان للشقيقات وثلث للإخوة لأم بالسوية بينهم ولا شي للعم لعدم وجود باقٍ.
ــــــــــــــــــــــــ
والحمد لله رب العالمين
السبت أبريل 23, 2011 8:49 pm من طرف الكنترول "التلاحمة"
» هل يعرف احدكم ما هو الفوركس ؟
الأحد أبريل 03, 2011 11:56 am من طرف منير اف اكس
» حدث في مثل هذا اليوم 29\3
الإثنين مارس 28, 2011 11:23 pm من طرف الكنترول "التلاحمة"
» حدث في مثل هذا اليوم28\3
الإثنين مارس 28, 2011 11:22 pm من طرف الكنترول "التلاحمة"
» حدث في مثل هذا اليوم27\3
الإثنين مارس 28, 2011 11:20 pm من طرف الكنترول "التلاحمة"
» حدث في مثل هذا اليوم26\3
الإثنين مارس 28, 2011 11:19 pm من طرف الكنترول "التلاحمة"
» حدث في مثل هذا اليوم25\3
الإثنين مارس 28, 2011 11:17 pm من طرف الكنترول "التلاحمة"
» حدث في مثل هذا اليوم24\3
الإثنين مارس 28, 2011 11:16 pm من طرف الكنترول "التلاحمة"
» حدث في مثل هذا اليوم23\3
الإثنين مارس 28, 2011 11:14 pm من طرف الكنترول "التلاحمة"