ــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــ
:: ميراث الزوج ::
- يرث الزوج النصف من زوجته إن لم يكن لها فرع وارث منه أو من غيره .
- فإن كان لها من يرثها من الفروع أخذ الزوج الربع .
- ويقصد بالفرع الوارث ذكورهم وإناثهم . قال الله عز وجل : ((وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ))
أمثلة :
- هالكة عن زوج وأب .
فللزوج النصف والباقي للأب .
- هالكة عن زوج وابن .
فللزوج الربع والباقي للابن .
- هالكة عن زوج وبنت وعم .
فللزوج الربع والنصف للبنت وللعم الباقي .
ــــــــــــــــــــــــ
:: ميراث الزوجة ::
- ترث الزوجة الربع إن لم يكن للزوج فرع وارث منها أو من غيرها .
- وترث الثمن إن كان له فرع وارث مطلقاً .
- وإن كن أكثر من زوجة فإنهن يقتسمن الربع أو الثمن حسب وجود أو انتفاء الفرع الوارث .
قال سبحانه : (( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ))
أمثلة :
- هالك عن زوجة وأم وشقيقان .
فللزوجة الربع وللأم السدس والباقي بين الأشقاء
- هالك عن زوجتين وبنتين وأخ لأب .
فللزوجات الثمن بينهن ، وللبنتان الثلثين والباقي للأخ .
- هالك عن ثلاث زوجات وأخ لأب .
فللزوجات الثمن بينهن بالسوية ، والباقي للابن .
ــــــــــــــــــــــــ
:: ميراث الأم ::
- ترث الثلث إذا لم يوجد فرع وارث للميت ،، ولا عدد من الإخوة والأخوات .
- وترث السدس إذا وجد فرع وارث ،، أو أخوين فأكثر .
قال الله عز وجل (( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ))
أمثلة :
- هلك هالك عن أم وأخ شقيق وزجة .
فللأم الثلث وللزوجة الربع وللأخ الباقي .
- وهلك هالك عن أم وأب وابن .
فللأم السدس وكذا الأب وللابن الباقي .
- وهلك هالك عن أم وأخ لأم وأخ شقيق وأخ لأب .
فللأم السدس وللأخ لأم السدس والباقي للشقيق ولا شيء للأخ لأب .
مسألة :
- هلك هالك عن أم وأب وثلاثة أشقاء .
فالأشقاء محجوبون بالأب ،والأب يرث باقي المال عدا نصيب الأم فكم للأم ؟
الجمهور أن لها السدس لأنها محجوبة بالأشقاء حجب نقصان من الثلث إلى السدس .
وقيل بل الأشقاء محجوبون فلا يؤثرون في الحجب .
والعمل على قول الجمهور لموافقته ظاهر الآية . والله أعلم .
ــــــــــــــــــــــــ
:: ميراث الأب ::
للأب ثلاثة أحوال في إرثه هي :
- الإرث بالفرض فقط .
- الإرث بالتعصيب فقط .
- الإرث بالفرض والتعصيب معاً .
الحالة الأولى :
يرث بالفرض وهو السدس في حال وجود فرع وارث من الذكور .
مثاله :
هالك عن أم وأب وابن .
فالأم لها السدس وكذا الأب ، والباقي للابن .
الحالة الثانية :
يرث بالتعصيب فقط في حالة انعدام الفرع الوارث مطلقاً .
مثاله :
هالك عن زوجة وأم وأب .
فللزوجة الربع وللأم الثلث والباقي للأب .
الحالة الثالثة :
يرث بهما معاً : في حال كان للميت فرع وارث من الإناث . فله السدس فرضاً وإن بقي باقٍ أخذه تعصيباً .
مثاله :
هالك عن بنت وأب وعم
فللبنت النصف وللأب السدس ولا شيء للعم . فما بقي يعود للأب تعصيباً .
ــــــــــــــــــــــــ
:: ميراث الجد ::
وفيه مسائل :
-1- في تحديده :
الجد الوارث هو من ليس بينه وبين الميت أنثى . ..
كأب الأب ،،
أو أب أب الأب ،، وإن علا .
أما أبو الأم ...أو أبو أم أم الأم .. أو أبو أبو أبو الأم .. أو أبو أم أبي الأب .. فهؤلاء من ذوي الأرحام .
-2- في توريثه :
يرث مثل ميراث الأب تماماً على ما مر تفصيله . .
ويشترط لتوريثه عدم وجود الأب أو جد أقرب منه .
فلو هلك هالك عن أم وجد وأبو أبي الجد .
فللأم الثلث والباقي للجد ولا شيء لأبي أبي الجد .
-3- في ميراثه مع الإخوة :
اختلف العلماء في حال الجد مع الإخوة فهم متفقون أن الإخوة لا يرثون مع الأب . واتفقوا أن الجد كالأب يحجب أبناء الإخوة مطلقاً ويحجب الإخوة لأم ..
لكنهم اختلفوا في إسقاطه لبقية الإخوة الأشقاء ولأب .
والعمل عند المحققين من المتأخرين ومن قبلهم على حجبه جميع الإخوة كالأب تماماً . وعلى هذا سنسير إن شاء الله تعالى .
ــــــــــــــــــــــــ
:: ميراث الجدة ::
وفيه مسائل :
-1- في تعيينها :
الجدة الوارثة ، هي كل من أدلت بوارث :::
- كأم الأم وإن علت بمحض الإناث :: أم أم أم الأم ...
- وكأم الأب وإن علت بمحض الإناث :: أم أم أم الأب ...
- وكأم الجد وإن علا ابنها بمحض الذكور :: أم أبي أبي أبي الأب ...
ومن أدلت بغير وارث فلا ترث . . مثل : أم أبي الأم ... وكل من كان بينها وبين الميت ذكر قبله أنثى .
قال الناظم :
وكل من أدلت بغير وارث ...... فمالها حظ من الموارث
-2- في شرط توريثها :
ترث عند انتفاء الأم أو الجدة الأقرب منها ..
أمثلة :
- هالك عن أم وأم أب وأم أم
لا يرث غير الأم .
- وهالك عن أم الأم وأم أم الأم
ترث الأقرب وهي أم الأم .
-3- ميراثها :
السدس سواء كانت واحدة أو جمع منهن بالإجماع .
-4- حالاتهن إذا اجتمعن:
أ- أن يجتمعن هن متساويات في الدرجة :
كهالك عن :
أم أم الأم
وأم أم الأب
وأم أب الأب
فلهن السدس بالسوية يقتسمنه فيكون نصيب الواحدة ثلث السدس .
ب- أن يجتمعن وبعضهن أقرب من بعض :
وهنا تُسْقِط القربى البعدى على الصحيح :
أمثلة :
- هالك عن أم أم وأم أبٍ وأم أبي الأب
فالإرث بين الأوليتين لأنهما أقرب ولا شيء للبعيدة .
- هالك أم أم الأم و أم أم أم الأب و أم أبي الأب
فالمال للأخيرة لأنها أقرب .
-5- ومن أدلت بجهتين ورثت بهما :
فلو هلك هالك عن : جدة هي أم أم أمه . وهي كذلك أم أم أبيه وجدة أخرى هي أم أبي أبيه .
فللأولى ثلثا السدس وللأخيرة ثلث السدس .
وصورة المسالة :
أن يتزوج ابن ابن المرأة بنت بنت بنتها فيولد لهما ولد تكون هي أم أم أمه وهي أم أبي أبيه.
فاطمة ----------------------- تزوجت ---- يزيد
فولدت ::: عمرو ------ و ---- خديجة
وولداهما :: زيد بن عمرو -- و -- سلمى بنت خديجة
تزوج زيد من سلمى وولد لهما : بكر .
ففاطمة هي أم أم أمه :::: بكر بن سلمى بن خديجة بن فاطمة .
...... وهي أم أبي أبيه :::: بكر بن زيد بن عمرو بن فاطمة .
السبت أبريل 23, 2011 8:49 pm من طرف الكنترول "التلاحمة"
» هل يعرف احدكم ما هو الفوركس ؟
الأحد أبريل 03, 2011 11:56 am من طرف منير اف اكس
» حدث في مثل هذا اليوم 29\3
الإثنين مارس 28, 2011 11:23 pm من طرف الكنترول "التلاحمة"
» حدث في مثل هذا اليوم28\3
الإثنين مارس 28, 2011 11:22 pm من طرف الكنترول "التلاحمة"
» حدث في مثل هذا اليوم27\3
الإثنين مارس 28, 2011 11:20 pm من طرف الكنترول "التلاحمة"
» حدث في مثل هذا اليوم26\3
الإثنين مارس 28, 2011 11:19 pm من طرف الكنترول "التلاحمة"
» حدث في مثل هذا اليوم25\3
الإثنين مارس 28, 2011 11:17 pm من طرف الكنترول "التلاحمة"
» حدث في مثل هذا اليوم24\3
الإثنين مارس 28, 2011 11:16 pm من طرف الكنترول "التلاحمة"
» حدث في مثل هذا اليوم23\3
الإثنين مارس 28, 2011 11:14 pm من طرف الكنترول "التلاحمة"