الموقع القانوني الأول

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ندعوك للنسجيل في هذا الموقع للإستفادة من الإستشارات القانونية وشكرا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الموقع القانوني الأول

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ندعوك للنسجيل في هذا الموقع للإستفادة من الإستشارات القانونية وشكرا

الموقع القانوني الأول

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الموقع القانوني الأول

الموقع الشامل لجميع القضايا القانونية

تطورات الوضع الفلسطيني

   "غزة والضفة" كلها أمل

       لإنهاء الانقسام 

صور مختارة لمواضيع مختار

  القذافي مجنون وفي طريقه

            للسقوط 

العرب على مفترق طرق

    القذافى يهدد بضرب دول

       البحر المتوسط .. 

الأوضاع في الضفة الغربية

  الاحتلال يعتقل 17 مواطناً في

        الضفة الغربية 

مكتبة الصور


المستحقون في الارث Empty

المواضيع الأخيرة

» أخبار 24\4
المستحقون في الارث I_icon_minitimeالسبت أبريل 23, 2011 8:49 pm من طرف الكنترول "التلاحمة"

» هل يعرف احدكم ما هو الفوركس ؟
المستحقون في الارث I_icon_minitimeالأحد أبريل 03, 2011 11:56 am من طرف منير اف اكس

» حدث في مثل هذا اليوم 29\3
المستحقون في الارث I_icon_minitimeالإثنين مارس 28, 2011 11:23 pm من طرف الكنترول "التلاحمة"

» حدث في مثل هذا اليوم28\3
المستحقون في الارث I_icon_minitimeالإثنين مارس 28, 2011 11:22 pm من طرف الكنترول "التلاحمة"

» حدث في مثل هذا اليوم27\3
المستحقون في الارث I_icon_minitimeالإثنين مارس 28, 2011 11:20 pm من طرف الكنترول "التلاحمة"

» حدث في مثل هذا اليوم26\3
المستحقون في الارث I_icon_minitimeالإثنين مارس 28, 2011 11:19 pm من طرف الكنترول "التلاحمة"

» حدث في مثل هذا اليوم25\3
المستحقون في الارث I_icon_minitimeالإثنين مارس 28, 2011 11:17 pm من طرف الكنترول "التلاحمة"

» حدث في مثل هذا اليوم24\3
المستحقون في الارث I_icon_minitimeالإثنين مارس 28, 2011 11:16 pm من طرف الكنترول "التلاحمة"

» حدث في مثل هذا اليوم23\3
المستحقون في الارث I_icon_minitimeالإثنين مارس 28, 2011 11:14 pm من طرف الكنترول "التلاحمة"

التبادل الاعلاني

مايو 2024

الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

اليومية اليومية

دخول

لقد نسيت كلمة السر

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر

لا أحد


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 15 بتاريخ الجمعة يوليو 12, 2013 2:59 pm

احصائيات

أعضاؤنا قدموا 272 مساهمة في هذا المنتدى في 271 موضوع

هذا المنتدى يتوفر على 73 عُضو.

آخر عُضو مُسجل هو youssef فمرحباً به.


    المستحقون في الارث

    الكنترول
    الكنترول "التلاحمة"
    Admin


    عدد المساهمات : 302
    تاريخ التسجيل : 14/11/2010
    العمر : 31
    الموقع : نابلس ___و الخليل

    المستحقون في الارث Empty المستحقون في الارث

    مُساهمة  الكنترول "التلاحمة" الجمعة ديسمبر 03, 2010 8:41 pm

    ::: الـطـريـقـة الثانية :::ــــــــــــــــــــــــ
    ــــــــــــــــــــــــ
    ــــــــــــــــــــــــ
    :: ميراث الزوج ::

    - يرث الزوج النصف من زوجته إن لم يكن لها فرع وارث منه أو من غيره .
    - فإن كان لها من يرثها من الفروع أخذ الزوج الربع .
    - ويقصد بالفرع الوارث ذكورهم وإناثهم . قال الله عز وجل : ((وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ))

    أمثلة :
    - هالكة عن زوج وأب .
    فللزوج النصف والباقي للأب .

    - هالكة عن زوج وابن .
    فللزوج الربع والباقي للابن .

    - هالكة عن زوج وبنت وعم .
    فللزوج الربع والنصف للبنت وللعم الباقي .

    ــــــــــــــــــــــــ
    :: ميراث الزوجة ::

    - ترث الزوجة الربع إن لم يكن للزوج فرع وارث منها أو من غيرها .
    - وترث الثمن إن كان له فرع وارث مطلقاً .
    - وإن كن أكثر من زوجة فإنهن يقتسمن الربع أو الثمن حسب وجود أو انتفاء الفرع الوارث .
    قال سبحانه : (( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ))

    أمثلة :
    - هالك عن زوجة وأم وشقيقان .
    فللزوجة الربع وللأم السدس والباقي بين الأشقاء

    - هالك عن زوجتين وبنتين وأخ لأب .
    فللزوجات الثمن بينهن ، وللبنتان الثلثين والباقي للأخ .

    - هالك عن ثلاث زوجات وأخ لأب .
    فللزوجات الثمن بينهن بالسوية ، والباقي للابن .
    ــــــــــــــــــــــــ
    :: ميراث الأم ::
    - ترث الثلث إذا لم يوجد فرع وارث للميت ،، ولا عدد من الإخوة والأخوات .
    - وترث السدس إذا وجد فرع وارث ،، أو أخوين فأكثر .

    قال الله عز وجل (( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ))

    أمثلة :
    - هلك هالك عن أم وأخ شقيق وزجة .
    فللأم الثلث وللزوجة الربع وللأخ الباقي .

    - وهلك هالك عن أم وأب وابن .
    فللأم السدس وكذا الأب وللابن الباقي .

    - وهلك هالك عن أم وأخ لأم وأخ شقيق وأخ لأب .
    فللأم السدس وللأخ لأم السدس والباقي للشقيق ولا شيء للأخ لأب .

    مسألة :
    - هلك هالك عن أم وأب وثلاثة أشقاء .
    فالأشقاء محجوبون بالأب ،والأب يرث باقي المال عدا نصيب الأم فكم للأم ؟

    الجمهور أن لها السدس لأنها محجوبة بالأشقاء حجب نقصان من الثلث إلى السدس .
    وقيل بل الأشقاء محجوبون فلا يؤثرون في الحجب .
    والعمل على قول الجمهور لموافقته ظاهر الآية . والله أعلم .

    ــــــــــــــــــــــــ

    :: ميراث الأب ::

    للأب ثلاثة أحوال في إرثه هي :
    - الإرث بالفرض فقط .
    - الإرث بالتعصيب فقط .
    - الإرث بالفرض والتعصيب معاً .

    الحالة الأولى :
    يرث بالفرض وهو السدس في حال وجود فرع وارث من الذكور .
    مثاله :
    هالك عن أم وأب وابن .
    فالأم لها السدس وكذا الأب ، والباقي للابن .

    الحالة الثانية :
    يرث بالتعصيب فقط في حالة انعدام الفرع الوارث مطلقاً .
    مثاله :
    هالك عن زوجة وأم وأب .
    فللزوجة الربع وللأم الثلث والباقي للأب .


    الحالة الثالثة :
    يرث بهما معاً : في حال كان للميت فرع وارث من الإناث . فله السدس فرضاً وإن بقي باقٍ أخذه تعصيباً .
    مثاله :
    هالك عن بنت وأب وعم
    فللبنت النصف وللأب السدس ولا شيء للعم . فما بقي يعود للأب تعصيباً .

    ــــــــــــــــــــــــ

    :: ميراث الجد ::

    وفيه مسائل :
    -1- في تحديده :
    الجد الوارث هو من ليس بينه وبين الميت أنثى . ..
    كأب الأب ،،
    أو أب أب الأب ،، وإن علا .

    أما أبو الأم ...أو أبو أم أم الأم .. أو أبو أبو أبو الأم .. أو أبو أم أبي الأب .. فهؤلاء من ذوي الأرحام .

    -2- في توريثه :
    يرث مثل ميراث الأب تماماً على ما مر تفصيله . .
    ويشترط لتوريثه عدم وجود الأب أو جد أقرب منه .

    فلو هلك هالك عن أم وجد وأبو أبي الجد .
    فللأم الثلث والباقي للجد ولا شيء لأبي أبي الجد .

    -3- في ميراثه مع الإخوة :
    اختلف العلماء في حال الجد مع الإخوة فهم متفقون أن الإخوة لا يرثون مع الأب . واتفقوا أن الجد كالأب يحجب أبناء الإخوة مطلقاً ويحجب الإخوة لأم ..

    لكنهم اختلفوا في إسقاطه لبقية الإخوة الأشقاء ولأب .
    والعمل عند المحققين من المتأخرين ومن قبلهم على حجبه جميع الإخوة كالأب تماماً . وعلى هذا سنسير إن شاء الله تعالى .
    ــــــــــــــــــــــــ
    :: ميراث الجدة ::

    وفيه مسائل :
    -1- في تعيينها :
    الجدة الوارثة ، هي كل من أدلت بوارث :::
    - كأم الأم وإن علت بمحض الإناث :: أم أم أم الأم ...
    - وكأم الأب وإن علت بمحض الإناث :: أم أم أم الأب ...
    - وكأم الجد وإن علا ابنها بمحض الذكور :: أم أبي أبي أبي الأب ...

    ومن أدلت بغير وارث فلا ترث . . مثل : أم أبي الأم ... وكل من كان بينها وبين الميت ذكر قبله أنثى .
    قال الناظم :
    وكل من أدلت بغير وارث ...... فمالها حظ من الموارث

    -2- في شرط توريثها :
    ترث عند انتفاء الأم أو الجدة الأقرب منها ..
    أمثلة :
    - هالك عن أم وأم أب وأم أم
    لا يرث غير الأم .

    - وهالك عن أم الأم وأم أم الأم
    ترث الأقرب وهي أم الأم .

    -3- ميراثها :
    السدس سواء كانت واحدة أو جمع منهن بالإجماع .

    -4- حالاتهن إذا اجتمعن:
    أ- أن يجتمعن هن متساويات في الدرجة :
    كهالك عن :
    أم أم الأم
    وأم أم الأب
    وأم أب الأب
    فلهن السدس بالسوية يقتسمنه فيكون نصيب الواحدة ثلث السدس .


    ب- أن يجتمعن وبعضهن أقرب من بعض :
    وهنا تُسْقِط القربى البعدى على الصحيح :
    أمثلة :
    - هالك عن أم أم وأم أبٍ وأم أبي الأب
    فالإرث بين الأوليتين لأنهما أقرب ولا شيء للبعيدة .

    - هالك أم أم الأم و أم أم أم الأب و أم أبي الأب
    فالمال للأخيرة لأنها أقرب .

    -5- ومن أدلت بجهتين ورثت بهما :
    فلو هلك هالك عن : جدة هي أم أم أمه . وهي كذلك أم أم أبيه وجدة أخرى هي أم أبي أبيه .
    فللأولى ثلثا السدس وللأخيرة ثلث السدس .

    وصورة المسالة :
    أن يتزوج ابن ابن المرأة بنت بنت بنتها فيولد لهما ولد تكون هي أم أم أمه وهي أم أبي أبيه.

    فاطمة ----------------------- تزوجت ---- يزيد
    فولدت ::: عمرو ------ و ---- خديجة
    وولداهما :: زيد بن عمرو -- و -- سلمى بنت خديجة
    تزوج زيد من سلمى وولد لهما : بكر .

    ففاطمة هي أم أم أمه :::: بكر بن سلمى بن خديجة بن فاطمة .
    ...... وهي أم أبي أبيه :::: بكر بن زيد بن عمرو بن فاطمة .

    ــــــــــــــــــــــــ


    :: ميراث البنات ::


    البنت إما ترث بالفرض أو بالتعصيب :
    - فترث بالتعصيب :
    إذا كان معها أخوها قال الله جل جلاله : ((يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ))
    - ويرثن بالفرض إذا لم يكن معهن أخ ولهن فرضان : النصف والثلثان :


    - فالنصف إذا كانت واحدة .
    - والثلثان إذا كانتا اثنتين فأكثر .
    قال الله عز وجل ( فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ))
    وقال صلى الله عليه وسلم لأخي سعد بن الربيع أعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك . رواه الخمسة وحسنه الألباني في الإرواء (1677)


    أمثلة :
    هالك عن بنت وابن وأم وأب .
    فللأبوين لكل واحد منهما السدس وللبنت مع الابن الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين .
    وهالك عن بنت وأم وعم
    فللبنت النصف وللأم السدس والباقي للعم .
    وهالك عن ثلاث بنات وأخ شقيق .
    فالثلثان للبنات والباقي للشقيق .


    ــــــــــــــــــــــــ
    :: ميراث بنات الابن ::


    وترث بالفرض والتعصيب . بشرط انتفاء الفرع الوارث الأعلى منها من الذكور .


    فترث بالفرض في حالات :
    -1- النصف :
    - إذا لم يوجد للميت فرع وارث أعلى منها من الذكور أو الإناث.
    - إذا لم يوجد لها معصب ( وهو أخوها أو ابن عمها )
    - إذا لم يوجد لها مشاركة ( أختها أو بنت عمها )


    -2- الثلثان :
    - إذا لم يوجد فرع وارث أعلى منها من الذكور والإناث .
    - إذا لم يوجد لها معصب ( وهو أخوها أو ابن عمها )
    - إذا وجد لها مشاركة ( وهي أختها أو بنت عمها )


    -3- السدس :
    - إذا لم يوجد فرع وارث أعلى منها من الذكور .
    - إذا لم يوجد لها معصب .
    - إذا وجد من الفرع الوارث الأعلى .. بنت واحدة فقط. فتأخذ السدس لتكملة الثلثين ،، وسواء كن واحدة أو أكثر فيتقاسمن السدس .


    وترث بالتعصيب : في حالة واحدة إذا وجد معها ابن ابن وهو أخوها أو ابن عمها .


    ********
    ********
    ويمكن تلخيصها فنقول :
    - لا ترث بنت الابن مع وجود الابن شيئاً
    - ولا ترث مع وجود بنتان فأكثر شيئاً .
    - ولا ترث مع وجود بنت وابن شيئاً .
    - وترث ولو كن أكثر من واحدة مع وجود بنت واحدة فقط أعلى منهن وهو السدس .
    ********
    سؤال :
    ""//لماذا ترث بنت الابن السدس مع البنت ؟
    الجواب :
    أن إناث الفروع لا يتجاوز فرضهن الثلثين .. فإذا أخذت البنت النصف لم يبقى من الثلثين إلا السدس فهو لبنات الابن .. وفيه حديث رواه البخاري وأهل السنن ..


    ""// ترث بنت الابن بالفرض ولو وجد ابن ابن ابن أنزل منها فلها النصف إن كانت وحيدة أو الثلثين بالمشاركة والباقي في الحالتين له .


    ""// وترث بنت الابن ولو وجد في المسألة بنات للميت بشرط وجود أخيها أو ابن عمها الذي في درجتها فإن الباقي الذي يناله تقاسمه إياه للذكر مثل حظ الأنثيين .


    أمثلة :
    - هالك عن أب وبنت ابن
    السدس للأب وللبنت النصف ويرجع الباقي للأب تعصيباً


    - هالك عن بنتي ابن وأم وأخ لأب
    لهما الثلثان وللأم السدس والباقي للأخ .


    - هالك عن بنت وبنت ابن وزوجة وعم
    للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين ، وللزوجة الثمن والباقي للعم


    - هالك عن ابن وبنت ابن
    المال للابن ولا شي لبنت الابن .


    - هالك عن ثلاث بنات وبنت ابن وأب
    الثلثان للبنات وللأب الباقي ولا شي لبنت الابن .


    - هالك عن بنت ابن وابن ابن ابن وأم
    للبنت النصف والسدس للأم والباقي لابن ابن الابن


    - هالك عن بنت ابن وابن ابن
    المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين .


    - هالك عن ابن وبنتي ابن وأب .
    للنت النصف والسدس لبنتي الابن والباقي للأب


    - هالك عن ثلاث بنات وابن ابن وبنت ابن
    للبنات الثلثان والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين .


    - هالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن .
    الثلثان للبنات والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين .
    ــــــــــــــــــــــــ
    :: ميراث الأخوات الشقيقات ::


    - لا ترث الأخوات مع أصل وارث ذكر أب أو جد ،، ولا مع فرع وارث ذكر ابن أو ابن ابن ..


    -1- يرثن بالفرض :


    أ// النصف بشروط :
    - إذا لم يوجد فرع وارث من الإناث أيضاً
    - عدم وجود المعصب . وهو أخوها .
    - عدم المشاركة (أختها) . أي أن تكون واحدة فقط .


    ب// ويرثن الثلثين بالشروط السابقة إلا أنه يجب وجود المشاركة أي أن يكن أكثر من واحدة .


    قال الله سبحانه وتعالى ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ))



    -2- يرثن بالتعصيب :
    // أ // للذكر مثل حض الأنثيين بشرط
    - عدم الأصل والفرع الوارث مطلقاً عدا الأم والجدة لا تؤثران .
    - وشرط وجود معصبها وهو أخوها الشقيق .
    قال عز وجل (( وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ))


    // ب // ويرثن بالتعصيب بأنفسهن لا بغيرهن بشرط وجودهن مع إناث الفرع الوارث ،، كهالك عن بنت وأخت شقيقة .
    فللبنت النصف والباقي للشقيقة .


    قال الناظم في الرحبية :
    والأخوات إن تكن بنات ..... فهن معهن معصبات


    ودليله ما في البخاري عن ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم أعطى الأخت مع البنت الباقي .


    أمثلة :
    - هالك عن أخت شقيقة وعم .
    فللأخت النصف والباقي للعم


    - هالك عن ثلاث شقيقات وأم ومعتق .
    لهن الثلثان وللأم السدس وللمعتق الباقي .


    - هالك عن شقيقة وابن
    لا شيء للشقيقة .


    - هالك عن أختين وأخ أشقاء
    فالمال للذكر مثل حظ الأنثيين


    - هالك عن بنت وشقيقتان
    النصف للبنت والباقي للشقيقات


    - هالك عن بنتين وشقيقة
    الثلثان للبنتين والباقي للشقيقة


    - هالك عن بنتي ابن وأم وزوج وشقيقات ثلاث
    الثلثان للبنات والأم السدس والزوج الربع ولا شيء للشقيقة . لاستكمال أهل الفروض التركة .


    ــــــــــــــــــــــــ
    :: ميراث الأخوات لأب ::


    وحالها كحال من قبلها عند عدم وجودها .. فتكون :


    -1- يرثن بالفرض :


    أ//النصف بشروط :
    - إذا لم يوجد فرع وارث من الإناث
    - عدم وجود المعصب . وهو أخوها .
    - عد الشقيقات والأشقاء .
    - عدم المشاركة (أختها) . أي أن تكون واحدة فقط .


    ب// ويرثن الثلثين بالشروط السابقة إلا أنه يجب وجود المشاركة أي أن يكن أكثر من واحدة .


    ج// يرثن السدس :
    وهذا كحال بنت الابن مع البنت ،، فترث الأخت لأب مع الشقيقة الواحدة السدس تكملة الثلثين بعد أن تأخذ الشقيقة النصف .
    فإن كانت شقيقتان سقطت الأخوات لأب .


    -2- ويرثن بالتعصيب :
    - إذا شاركها أخوها الشقيق أي أخو الميت لأب فللذكر مثل حظ الأنثيين .
    وهذا بشرط عدم الذكور من الأصول والفروع والحواشي .


    - ويرثن بالتعصيب بأنفسهن لا بغيرهن بشرط وجودهن مع إناث الفرع الوارث كحال الشقيقات .


    أمثلة :
    - هالك عن أخت لأب وعم
    فلها النصف والباقي للعم



    - هالك عن أختين لأب وعم
    لهما الثلثان والباقي للعم.


    - هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب وعم
    للشقيقة النصف والسدس للأخت لأب والباقي للعم .


    - هالك عن أخت لأب وأخوين لأب
    للذكر مثل حظ الأنثيين .


    - هالك عن ثلاث شقيقات وأخت لأب وأخ لأب .
    لهن الثلثان والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين .


    - هالك عن شقيقات وأخت لأب وعم
    لهن الثلثان والباقي للعم ولا شي للأخت للأب


    - هالك عن شقيق وأخت لأب
    المال للشقيق ولا شيء للأخت لأب .
    ــــــــــــــــــــــــ
    :: ميراث أولاد الأم ::


    - لا يرث هؤلاء إلا في حالة انعدام الفرع الوارث مطلقاً والأصل الوارث من الذكور .
    - فيرثون السدس بشرط كونه منفرداً .
    - ويقتسمون الثلث إن كانوا أكثر من واحد . ولا فرق بين ذكورهم وإناثهم بل القسمة بالسوية .


    قال سبحانه : (( وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ))


    - هالك عن أخ لأم وبنت وعم أمثلة :


    للبنت النصف والباقي للعم ولا شيء للأخ لأم


    - هالك عن أخ شقيق وأخ لأم وأم
    فللأم السدس وكذا للأخ لأم السدس والباقي للشقيق


    - هالك عن أخت لأم وأخ لأم وشقيقات وعم
    الثلثان للشقيقات وثلث للإخوة لأم بالسوية بينهم ولا شي للعم لعدم وجود باقٍ.


    ــــــــــــــــــــــــ
    والحمد لله رب العالمين

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 6:31 pm