الأوراق التجارية
المحاضرة الأولى:
س1 : هل تعتبر كتابة الورقة سبباً لنشأة الالتزام ؟
ج 1 : لا ، وذلك لأن سبب الالتزام يكون راجعاً للالتزام كالقرض أو البيع وإنما تكون لازمة لإثباته.
س2 : ما هي الحكمة التي من أجلها تطلب القانون لها شرط الكتابة ؟
ج2 : لأن الورقة التجارية معدة بطبيعتها لأن يتم تداولها بالطرق التجارية وحتى يتأكد متلقي الورقة التجارية من مضمون حقه دون تردد قبل المظهر إليه.
س3 : لماذا يجب أن يكون محل الورقة التجارية مبلغ من النقود ؟
ج3 : 1- لأنها بديل عن النقود
2- لأن الورقة التجارية تتمتع بثبات القيمة.
3- يجب أن يكون هذا المبلغ محدداً غير معلق على شرط واقف أو فاسخ.
س4 : ما هي أوجه الشبه بين الأوراق التجارية والأوراق المالية ؟ هام جداً
ج4 : 1- كلاهما صكوك مكتوبة.
2- كلاهما به بيانات محررة.
3- محل كل منهما مبلغ من النقود.
4- يتم تداولهما بالطرق التجارية.
س5 : ما هي أوجه الاختلاف بين الأوراق التجارية والأوراق المالية ؟ هام جداً
ج5 : 1- أن الأوراق المالية تصدر لمدة طويلة ( لمدة حياة الشركة أو لمدة 10 سنوات أو أكثر للسند) على عكس الأوراق التجارية.
2- أن الأوراق التجارية تتمتع بثبات القيمة أما الأوراق المالية فتتعرض قيمتها للصعود والهبوط.
3- لم يجري العرف على اعتبار الأوراق المالية من قبيل الأوراق التجارية.
س6 : ما هي المميزات التي يتسم بها التظهير عن حوالة الحق ؟
ج6 : 1- حتى تكون حوالة الحق نافذة في مواجهة الغير أو المدين بها يجب إعلامه بها أو قبوله لها في ورقة ثابتة التاريخ ولا يشترط قبول المدين في الأوراق التجارية.
2- حوالة الحق ينتقل معها الحق بالدفوع العالقة بها أما التظهير يطهر الورقة التجارية من الدفوع المتعلقة بها.
س7 : هل يلزم قبول العرف للورقة التجارية ؟
ج7 : الورقة التجارية لم ينشئها المشرع وإنما ولدت في كنف العرف وتعامل التجار بها فقننها القانون بعد ذلك.
المحاضرة الثانية:
س8 : ما هي الأسس التي يقوم عليها قانون الصرف لتنظيم الأوراق التجارية؟
ج8 : 1- قانون شكلي.
2- أن الالتزام الوارد في قانون الصرف مجرد ومستقل.
3- قانون الصرف شديد القسوة.
س9 : هل الشكلية الغرض منها تعطيل الأوراق التجارية؟
ج9 : الغرض منها استيفاء الصك لبياناته المطلوبة قانوناً حتى ينطلق في التداول بسهولة ، وكذلك حتى يستطيع المظهر إليه الاطمئنان للصك.
س10 : ما هي مظاهر القسوة في قانون الصرف لتنظيم الأوراق التجارية ؟
ج10 : 1- نص المشرع على عدم إمكانية منح مهل لدفع قيمة الأوراق التجارية.
2- يلزم جميع الموقعين على الورقة بالتضامن بالوفاء بقيمة الورقة.
3- سريان الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الورقة التجارية وليس من تاريخ المطالبة.
س11 : ما هو الأثر المترتب على تخلف البيانات الإلزامية التي يتطلبها القانون في الكمبيالة؟
ج 11 : 1- إذا لم يوقع الساحب على الكمبيالة.
2- خلو صك الكمبيالة من مبلغ الكمبيالة : لا التزام بدون دين وبالتالي تفقد صفتها ككمبيالة أو صك مديونية.
3- خلوها من اسم المستفيد.
س12 : ما هي الحالات التي يتخلف فيه بيان من البيانات الشكلية ويترتب عليه تحولها إلى سند عادي بالمديونية؟
ج 12 : 1- خلوها من تاريخ الإنشاء .
2- خلوها من أمر الدفع وهو مثل : تكرموا بدفع كذا......
شرط الإذن أو الأمر : ادفع مبلغ .......... لأمر أو لإذن فلان.
3- إذا لم يكن محل الكمبيالة مبلغ من النقود.
الاجابات زي ما قالها الدكتور في المحاضرة بس اكيد هتبقى مختصرة وممكن فيها غلط عشان انا ناقلها وراه في
منقول للفائدة
السبت أبريل 23, 2011 8:49 pm من طرف الكنترول "التلاحمة"
» هل يعرف احدكم ما هو الفوركس ؟
الأحد أبريل 03, 2011 11:56 am من طرف منير اف اكس
» حدث في مثل هذا اليوم 29\3
الإثنين مارس 28, 2011 11:23 pm من طرف الكنترول "التلاحمة"
» حدث في مثل هذا اليوم28\3
الإثنين مارس 28, 2011 11:22 pm من طرف الكنترول "التلاحمة"
» حدث في مثل هذا اليوم27\3
الإثنين مارس 28, 2011 11:20 pm من طرف الكنترول "التلاحمة"
» حدث في مثل هذا اليوم26\3
الإثنين مارس 28, 2011 11:19 pm من طرف الكنترول "التلاحمة"
» حدث في مثل هذا اليوم25\3
الإثنين مارس 28, 2011 11:17 pm من طرف الكنترول "التلاحمة"
» حدث في مثل هذا اليوم24\3
الإثنين مارس 28, 2011 11:16 pm من طرف الكنترول "التلاحمة"
» حدث في مثل هذا اليوم23\3
الإثنين مارس 28, 2011 11:14 pm من طرف الكنترول "التلاحمة"