فالأخ غير الشقيق منه الأخ لأم والأخ لأب، فأما الأخ لأم فإنه صاحب فرض وليس من العصبة، وفرضه السدس إذا انفرد والثلت إذا تعدد.
قال الله تعالى: وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ.{النساء:12}
والأخ للأم لا يرث مع وجود الابن أو ابنه أو البنت أو بنت الابن أو الأب أو الجد، وأما الأخ لأب فإنه من العصبة، وهو محجوب بالأخ الشقيق إذا وجد، وينزل منزلة الشقيق إذا لم يوجد، ولهما أحكام أخرى مفصلة في كتب المواريث.
السبت أبريل 23, 2011 8:49 pm من طرف الكنترول "التلاحمة"
» هل يعرف احدكم ما هو الفوركس ؟
الأحد أبريل 03, 2011 11:56 am من طرف منير اف اكس
» حدث في مثل هذا اليوم 29\3
الإثنين مارس 28, 2011 11:23 pm من طرف الكنترول "التلاحمة"
» حدث في مثل هذا اليوم28\3
الإثنين مارس 28, 2011 11:22 pm من طرف الكنترول "التلاحمة"
» حدث في مثل هذا اليوم27\3
الإثنين مارس 28, 2011 11:20 pm من طرف الكنترول "التلاحمة"
» حدث في مثل هذا اليوم26\3
الإثنين مارس 28, 2011 11:19 pm من طرف الكنترول "التلاحمة"
» حدث في مثل هذا اليوم25\3
الإثنين مارس 28, 2011 11:17 pm من طرف الكنترول "التلاحمة"
» حدث في مثل هذا اليوم24\3
الإثنين مارس 28, 2011 11:16 pm من طرف الكنترول "التلاحمة"
» حدث في مثل هذا اليوم23\3
الإثنين مارس 28, 2011 11:14 pm من طرف الكنترول "التلاحمة"